Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 184

  1. الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد
  2. الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد
  3. المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

الدليل الخامس:

(ح-١١١١) ما رواه البخاري من طريق كثير بن فرقد، عن نافع،

عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان ينحر، أو يذبح بالمصلى (¬١).

وجه الاستدلال:

لو كان المصلى مسجدًا ما جاز الذبح فيه.

الدليل السادس:

(ح-١١١٢) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن،

عن جابر، أن رجلًا من أسلم أتى النبي ﷺ، وهو في المسجد، فقال: إنه زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه، فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى .. (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن المراد بالمصلى هنا هو مصلى الجنائز، إلا أن وجه الاستدلال أن ما يسمى

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 184 (SanadKitab #17680, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.