Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 192

  1. الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد
  2. الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد
  3. المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

الوضوء، وصلاة الكسوف، ونحوها، وهو رواية عن أحمد، واختارها ابن تيمية (¬١).

فإن دخل المسجد لا لحاجة في الدخول، ولكن ليصلي تحية المسجد، فللشافعية وجهان: أقيسهما الكراهة؛

(ح-١١١٥)، لما رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ، قال: «لا يَتحرَّ أحدُكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها (¬٢).

وهذا تحرَّى بصلاته طلوع الشمس وغروبها، والتحري التعمد

والثاني: يجوز؛ لعموم خبر أبي قتادة، (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين).

ولأن سبب الصلاة الدخول، وقد وجد (¬٣).

وقيل: لا يجوز النفل المطلق إلا في ركعتي الطواف؛ لأنها تابعة لما لا يمنع منه النهي، وقضاء السنن الراتبة بعد العصر؛ لأن حكم النهي فيه أخف، وإعادة جماعة مع إمام الحي إذا أقيمت وهو في المسجد، بعد الفجر والعصر خاصة، للنص الخاص (¬٤).

هذه مجمل الأقوال، فتعال معي إلى ذكر حججها وبراهينها.

• دليل من قال: تجوز تحية المسجد وغيرها من ذوات الأسباب في وقت النهي:

الدليل الأول:

(ح-١١١٦) ما رواه أحمد من طريق أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر ابن يزيد بن الأسود،

عن أبيه، قال: حججنا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، قال: فصلى بنا

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 192 (SanadKitab #17680, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.