Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 50

  1. الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع
  2. الفصل الأول حكم الرفع من الركوع والسجود

الدليل الثاني:

أن الرفع وسيلة، والركوع متميز عن السجود فلا حاجة إلى الرفع بخلاف الرفع من السجود فهو للفصل بين السجدتين، فلو ذهب صارت السجدتان واحدة.

• ويناقش:

بأن الوسائل لها أحكام الغايات، فإذا كان الاعتدال ركنًا على الصحيح، فالرفع وسيلة إليه، وكونه وسيلة لا يعني عدم وجوبه، فالوضوء وسيلة لفعل الصلاة، وهو شرط فيها.

القول الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة وفيه قولان:

الأول: أن الرفع والاعتدال ركنان، ذكره الحاوي من الشافعية، ونص عليه ابن قدامة، والزركشي في شرح الخرقي، وابن مفلح في الفروع وابن النجار في منتهى الإرادات (¬١).

قال الماوردي في الحاوي في بيان فرائض الصلاة: « .... الخامس: الركوع. السادس: الطمأنينة فيه. السابع: الرفع من الركوع. الثامن: الاعتدال فيه ... » (¬٢).

وقال ابن قدامة في الكافي: «الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع» (¬٣).

وقال الزركشي في شرح الخرقي: «أما الرفع من الركوع والاعتدال عنه ففرضان» (¬٤).

وقد صرح الشافعية بأن الرفع من الركوع مقصود، ولهذا اشترطوا ألا يقصد بالرفع شيئًا آخر، فلو قصد بالرفع شيئًا آخر غيره حتى إذا بلغ الاعتدال نواه لم يصح عندهم، وليس هذا خاصًّا بالرفع من الركوع، بل يشمل كل حركات الانتقال، سواء أكانت الحركة في الرفع من الركوع، أم في الهُوِيِّ إلى الركوع أم إلى السجود، أم في

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 50 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.