قال مالك كما في المدونة: «وإذا قال (يعني الإمام): سمع الله لمن حمده فلا يقل هو: اللهم ربنا لك الحمد، ولكن يقول ذلك من خلفه» (¬١).
وقيل: يشرع له التحميد، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، واختاره عيسى بن دينار وابن نافع من المالكية، وحكي رواية شاذة عن مالك، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وبه قال صاحبا أبي حنفية: أبو يوسف ومحمد، والإمام ابن راهويه على خلاف في حكمه:
فقيل: سنة، وهو قول الشافعية، وصاحبي أبي حنيفة، وقال بمشروعيته بعض المالكية.
وقيل: واجب، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقيل: فرض، وبه قال ابن حزم، كالخلاف السابق في التسميع (¬٢).
قال ابن قدامة: «يشرع قول (ربنا ولك الحمد) في حق كل مُصَلٍّ، في المشهور عن أحمد، وهذا قول أكثر أهل العلم» (¬٣).
• دليل من قال: يشرع للإمام التحميد:
(ح-١٧٣٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عقيل، عن ابن شهاب، قال:
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 69 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1924)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.