Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 72

  1. الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع
  2. الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد
  3. المبحث الثالث حكم التحميد للإمام

ورابع: من حديث أبي سعيد الخدري في مسلم (¬١).

• وأجيب عن هذه الأحاديث:

بأن هذه الأحاديث محمولة على المنفرد توفيقًا بينها وبين الأحاديث الدالة على أن الإمام لا يأتي بالتحميد كما سيأتي في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

• ورد هذا بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

لا يوجد ما يعارض هذه الأحاديث حتى تحمل على المنفرد، وسكوت بعض الأحاديث عن تحميد الإمام لا يعد معارضًا.

الجواب الثاني:

بعض هذه الأحاديث صريح أن النبي ﷺ قال ذلك، وهو إمام، كما في حديث الكسوف، والقنوت.

الجواب الثالث:

الأحاديث التي لم يصرح فيه بأن النبي ﷺ كان إمامًا محمولة عليه.

إما لأن الأحاديث إنما تحمل على الغالب من فعل النبي ﷺ، وليس على النادر، والغالب من صلاة النبي ﷺ كونه إمامًا، وما يصليه النبي ﷺ من النوافل فغالبه يكون في البيت، وقد قال النبي ﷺ: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه (¬٢).

فحملُ الأحاديث على الظاهر خير من حَمْلِها على النادر، ولأن هذا الحكم لو كان خاصًّا بالمنفرد لبينه الراوي منعًا للبس.

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 72 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.