Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 76

  1. الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع
  2. الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد
  3. المبحث الثالث حكم التحميد للإمام

أبا هريرة بنحوه (¬١).

ورواه مسلم من طريق ابن وهب، عن حيوة، أن أبا يونس مولى أبي هريرة، حدثه، عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ بمثله (¬٢).

وفي الباب حديث أنس في الصحيحين (¬٣).

وحديث أبي موسى الأشعري في مسلم (¬٤).

وجه الاستدلال:

أن الحديث أفرد الإمام بالتسميع، وأفرد المأموم بالتحميد على وجه المقابلة، وإذا كان المأموم لا يشرع له التسميع على الصحيح، لم يشرع التحميد للإمام (¬٥).

ولأن هذه الأحاديث أحاديث قولية، والقول مقدم على الفعل.

• ونوقش هذا من وجهين:

الوجه الأول:

بأن الاستدلال بحديث: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد) من الاستدلال بالمفهوم؛ لأنه جعل حكم المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به، ويسميه بعضهم دليل الخطاب، وعلماء الأصول متفقون على أن المفهوم ليس بحجة إذا عارض المنطوق، فالمنطوق مقدم عليه، وقد ثبت المنطوق

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 76 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.