Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 79

  1. الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع
  2. الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد
  3. المبحث الثالث حكم التحميد للإمام

الدليل الرابع:

قالوا: بأن قول الإمام سمع الله لمن حمده دعاء، وقول المأموم ربنا ولك الحمد تأمين وقد بَيَّنَّا أن من سبيل الدعاء أن يَدْعُوَ واحد، ويؤمن غيره (¬١).

• ويجاب بجوابين:

الجواب الأول:

أن هذا من قياس الشبه وهو من أضعف أنواع القياس، لا يحتج به جمهور الأصوليين، فكيف يكون حجة إذا كان مصادمًا للنص، والقول بأن التسميع دعاء قد قيل به، وقد قيل إن المعنى حث المأموم على التحميد.

وعلى التسليم بأنه دعاء، فليس تحميد المأموم من قبيل التأمين، وإنما هو من قبيل الامتثال، لأن التأمين دعاء بصيغة خاصة، وهو قول: (آمين)، فكل تأمين دعاء، وليس كل دعاء تأمينًا.

ومن الدعاء ما لا يشرع له تأمين عقبه، كالصلاة على النبي ﷺ، فإذا سمع الرجل أحدًا يصلي على النبي ﷺ، وهي جملة دعائية استحب للسامع أن يصلي على النبي ﷺ، وليس بالتأمين، فكذلك هنا، فكان التحميد امتثالًا لقول الإمام: سمع الله لمن حمده.

وعلى التنزل بأنه بمنزلة التأمين فإنه لا يمنع الداعي من التأمين خاصة إذا جاء النص بذلك كما يشرع للإمام التأمين على دعاء الفاتحة قال ﷺ: إذا أمن الإمام فأمنوا.

الجواب الثاني:

أن بعض العلماء يرى أن قوله (سمع الله لمن حمده) إخبار عن إجابة الدعاء، وقول: (ربنا لك الحمد) شكر لله ﷿ على قبول الدعاء فلا يشرع للمأموم أن يجمع بينهما.

هذا ما يتعلق بمشروعية التحميد

وأما اختلاف القائلين بالمشروعية بين القول بالسنية وهو قول الجمهور وبين القول بالوجوب، وهو مذهب الحنابلة، أو الركنية، وهو قول ابن حزم، فقد ذكرت

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 79 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.