القولين والشافعية الاقتصار على الجبهة، واستحب المالكية إعادة الصلاة في الوقت (¬١).
قال النووي: «إن اقتصر على الجبهة أجزأه. قال الشافعي في الأم كرهت ذلك وأجزأه، وهذا هو المشهور في المذهب وبه قطع الجمهور» (¬٢).
قال في ملتقى الأبحر: «ويسجد بأنفه وجبهته، فإن اقتصر على أحدهما ... جاز مع الكراهة» (¬٣).
وقيل: السجود على الأنف واجب وليس بفرض، وهو قول في مذهب