Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 224

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الثاني في صفة السجود
  3. المبحث الأول في صفة التجزئة
  4. الفرع الثاني في الأعضاء التي يجب السجود عليها
  5. المسألة الثانية حكم السجود على الأنف

لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج صلى جبريل بالنبي ﷺ صبيحة ذلك اليوم، وبين لهم كيفية الصلاة ومواقيتها فإذا قيل لهم ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [النور: ٥٦]، بعد ذلك كان لفظ الصلاة منصرفًا إلى الصلاة التي يعرفونها، فلم يؤمروا بها إلا ومسماها معلوم عندهم، فلا إجمال.

الجواب الثاني:

سلمنا أن قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، من اللفظ المجمل، فإن هذا المجمل لا يمنع من قيام دليل مستقل يبين أن بعض أفعال الصلاة ليست واجبة، كدعاء الاستفتاح، وجلسة الاستراحة، ونحوهما، فحديث ابن عباس نص في محل النزاع وقد بين أن النبي ﷺ أمر بالسجود على سبعة أعظم، الجبهة، والكفين، والركبتين والقدمين، هذا منطوقه، ومفهومه: أن السجود على الأنف ليس واجبًا، أما كون النبي ﷺ لم يصنه عن التلوث بالطين، فهذا يدل على أن تحصيل سنة السجود على الأنف أكبر من صيانته من الطين، لكن دلالته على الوجوب ضعيفة، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-١٨١٤) ما رواه الدارقطني من طريق سليمان بن عبد الرحمن، أخبرنا ناشب بن عمرو الشيباني، حدثنا مقاتل بن حيان، عن عروة،

عن عائشة، قالت: أبصر رسول الله ﷺ امرأة من أهله تصلي ولا تضع أنفها بالأرض، فقال: ما هذه؟ ضعي أنفك بالأرض؛ فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في السجود.

قال الدارقطني: «ناشب ضعيف، ولا يصح مقاتل، عن عروة» (¬١).

[ضعيف جدًّا، تفرد به ناشب، وهو منكر الحديث] (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 224 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.