المسألة الثالثة حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين
المدخل إلى المسألة:
• السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين واجب، سواء أقلنا: يسجد عليها أصالة، أم قلنا: يسجد عليها تبعًا للوجه، فقد أمر الشارع بالسجود عليها، والأصل في الأمر الوجوب.
• التفريق بين الجبهة وغيرها في الحكم تفريق لا يقوم على حجة.
• قال ابن عمر: اليدان تسجدان كما يسجد الوجه. اهـ وكذا يقال في الركبتين والقدمين.
[م-٦٥٩] اختلف الفقهاء في حكم السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين:
فقيل: السجود عليها سنة، وهو ظاهر مذهب المالكية، وأشهر القولين عند الشافعية (¬١).
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 233 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2088)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.