Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 235

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الثاني في صفة السجود
  3. المبحث الأول في صفة التجزئة
  4. الفرع الثاني في الأعضاء التي يجب السجود عليها
  5. المسألة الثالثة حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين

السجود مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال، وهو موافق لمذهب الحنابلة.

الرواية الثانية: الفرض وضع إحدى القدمين، كما لو قام على قدم واحدة في الصلاة صح قيامه، فكذلك سجوده.

الرواية الثالثة: عدم الفرضية، وظاهره أن وضعهما سنة كاليدين، ورجحه التُّمُرْتَاشِيُّ والبابرتي، وهو موافق لمذهب الجمهور (¬١).

فخلصت الأقوال إلى أربعة أقوال:

السجود عليها سنة، وقيل: فرض، وقيل: يجب السجود على اليدين فقط، وقيل: السجود على إحدى القدمين فرض.

• دليل من قال: السجود عليها سنة:

الدليل الأول:

(ح-١٨٢٠) ما رواه مسلم من طريق الماجشون، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع،

عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله ﷺ، أنه كان إذا قام إلى الصلاة، قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين ... وإذا سجد، قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين .... الحديث (¬٢).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (سجد وجهي) فإن النبي ﷺ لم يذكر غير الوجه، فدل على أنه هو المقصود بالسجود، وبه يسمى ساجدًا، فلو وضع على الأرض يديه وركبتيه وقدميه ولم يضع وجهه لم يُسَمَّ ساجدًا، بخلاف ما إذا سجد وجهه، فدل على أن غيره من الأعضاء تبع للوجه.

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 235 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.