Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 241

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الثاني في صفة السجود
  3. المبحث الأول في صفة التجزئة
  4. الفرع الثاني في الأعضاء التي يجب السجود عليها
  5. المسألة الثالثة حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين

وردَّ: بأن اليد فرد من أفراد العام، وذكرها في حكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصًا.

الدليل الثاني:

(ح-١٨٢٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، رفعه قال: إن اليدين تسجدان، كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه، فليضع يديه، وإذا رفعه، فليرفعهما (¬١).

[رفعه شاذ، والمحفوظ وقفه على ابن عمر] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث لم يذكر في السجود مع الوجه إلا اليدين، فدل على وجوب

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 241 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.