Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 244

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الثاني في صفة السجود
  3. المبحث الأول في صفة التجزئة
  4. الفرع الثاني في الأعضاء التي يجب السجود عليها
  5. المسألة الرابعة في حكم رفع الذراعين عن الأرض في السجود

مذهب الجمهور، من المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

قال ابن القاسم كما في المدونة: «قال مالك: كره أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود» (¬٢).

• دليل من قال بالتحريم:

الدليل الأول:

(ح-١٨٢٨) روى البخاري ومسلم من طريق شعبة، قال: سمعت قتادة،

عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب (¬٣).

قال ابن رجب: «قوله: (اعتدلوا في السجود) يريد به: اعتدال الظهر فيه، وذلك لا يكون مع افتراش الذراعين، إنما يكون مع التجافي (¬٤).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ نهى عن بسط الذراعين انبساط الكلب، ودلالته على التحريم من وجهين:

الأول: أن الأصل في النهي التحريم، ولا صارف له إلى الكراهة.

الثاني: ليس لنا مثل السوء، فالتشبيه بالحيوان لا يأتي إلا ويحمل على الذم الشديد، ولم يشبه في الحيوان في كتاب الله إلا في الأمور المحرمة،

قال تعالى عن الكفار: ﴿إِنْ هُمْ إِلَاّ كَالأَنْعَامِ﴾ [الفرقان: ٤٤].

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 244 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.