الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ورواية عن مالك (¬١).
قال الترمذي والخطابي وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه أيضًا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء (¬٢).
وقيل: يقدم يديه، ثم ركبتيه، وهو المعتمد في مذهب المالكية، قال ابن رشد: هو أولى الأقوال بالصواب، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الأوزاعي، ونقله الشوكاني عن العترة (¬٣).
وقال الأوزاعي: «أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم» (¬٤).
وقيل: تقديم اليدين على الركبتين فرض، وهو قول شاذ (¬٥).
وروى ابن عبد الحكم، عن مالك: يقدم أيهما شاء، وروى ابن حبيب:
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 260 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2115)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.