Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 286

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الثاني في صفة السجود
  3. المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة
  4. الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية
  5. المسألة الثالثة السنة في موضع الكفين حال السجود

يحدَّ مالك في ذلك حدًّا» (¬١).

وقيل: يضع كفيه حذو منكبيه، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢).

وقيل: كلاهما سنة، اختاره جماعة من أهل العلم (¬٣).

وإذا كان الجميع سنة، فالمصلي بالخيار إن شاء فعل هذا أو فعل هذا، والأفضل أن يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ ليتحقق فعل السنة بوجوهها المتنوعة، ولأننا لو لازمنا سنة واحدة ماتت السنة الأخرى،

قال ابن المنذر: « ... الساجد بالخيار إن شاء وضع يديه حذاء أذنيه، وإن شاء جمعهما حذو منكبيه» (¬٤).

وقال ابن الهمام في الفتح: «ولو قال قائل: إن السنة أن يفعل أيهما تيسر جمعًا للمرويات بناء على أنه كان ﷺ يفعل هذا أحيانًا وهذا أحيانًا، إلا أن بين الكفين أفضل؛ لأن فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الآخر كان حسنًا» (¬٥).

وقال البنوري في معارف السنن: «ولا يبعد أن يجمع بين الروايات كما جمعوا في رفع اليدين بأن يكون الكفان حذو المنكبين، والأصابع حذاء الأذنين، وقد استحسنوه من الشافعي في الرفع، والله أعلم» (¬٦).

• دليل من قال: يضع كفيه حذاء أذنيه:

الدليل الأول:

(ح-١٨٤٧) ما رواه مسلم من طريق همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 286 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.