Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 327

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الثاني في صفة السجود
  3. المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة
  4. الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية
  5. المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود
  6. المطلب الثالث في مجافاة المرأة

• دليل الجمهور على استحباب ترك المجافاة للمرأة:

الدليل الأول:

(ح-١٨٧٣) ما رواه أبو داود في المراسيل، قال: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب، أخبرنا حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان،

عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله ﷺ مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فَضُمَّا بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل (¬١).

[مرسل حسن، وهو حجة لمن يحتج بالمرسل، وهم الجمهور] (¬٢).

الدليل الثاني:

(ث-٤٥٢) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: نا أبو عبد الرحمن المقري، عن سعيد بن أيوب، عن يزيد بن حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج،

عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة، فقال: تجتمع وتحتفز (¬٣).

[رجاله ثقات إلا أنه منقطع] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 327 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.