Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 332

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الثاني في صفة السجود
  3. المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة
  4. الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية
  5. المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود
  6. المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين

فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه (¬١).

[انفرد عبد الله بن عيسى بقوله: (وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه) وهو حرف شاذ] (¬٢).

الحديث الثاني:

(ح-١٨٧٧) ما رواه السراج في مسنده والبيهقي من طريق الحسين بن علي الصدائي، حدثني أبي علي بن يزيد، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق،

عن البراء، قال: كان النبي ﷺ إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قِبَل القبلة، فتَفاجَّ.

[ضعيف] (¬٣).

قال ابن الجوزي في غريب الحديث: تفاجت عليه أي فرجت رجليها للحلب (¬٤).

هذه هي الأحاديث الواردة في الباب، ولا يصح منها شيء.

(ح-١٨٧٨) ويعارضهما ما رواه أبو داود من طريق ابن وهب، حدثنا الليث، عن دراج، عن ابن حجيرة،

عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ، قال: إذا سجد أحدكم، فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه (¬٥).

[غريب من حديث أبي هريرة، وفي إسناده دراج مختلف فيه] (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 332 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.