Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 334

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الثاني في صفة السجود
  3. المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة
  4. الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية
  5. المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود
  6. المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين

المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين

المدخل إلى المسألة:

• لا يوجد دليل صحيح في رص العقبين، والأصل عدم الاستحباب.

• الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون المصلي على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بدليل

• غياب النص عن حكم مسألة ما يراد منه التوسعة على المصلي، وما كان ربك نسيًا.

[م-٦٧٥] اختلف العلماء في استحباب التفريج بين القدمين في السجود،

فقيل: ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب التفريج بين القدمين تفريجًا وسطًا، قدره الشافعية بمقدار شبر.

قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب: يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه، وبين قدميه، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: يكون بين قدميه قدر شبر» (¬١).

وقال في الإقناع: «ويفرق بين ركبتيه ورجليه» (¬٢).

وفي المستوعب: «يكره أن يلصق كعبيه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 334 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.