Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 345

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الثالث في تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة
  3. المبحث الثالث إذا تعذر السجود بالجبهة والأنف وقدر على الباقي

المبحث الثالث إذا تعذر السجود بالجبهة والأنف وقدر على الباقي

المدخل إلى المسألة:

• إذا ذكر القرآن أعضاء السجود خَصَّ الوجه بالذكر، فكان دليلًا على أنه هو المقصود أصالة بالسجود، والباقي تبع.

• الساجد على الوجه يسمى ساجدًا، ولو لم يضع غيره على الأرض، ولو وضع كل أعضاء السجود على الأرض غير وجهه لا يسمى ساجدًا.

• لو لزمه السجود على هذه الأعضاء كما يلزمه السجود على الجبهة للزمه الإيماء بها في حال العجز، كما لزمه الإيماء بالجبهة في حال العجز عن السجود على الوجه.

• الإيماء بدل عن السجود، فلو ألزم بالسجود على بقية الأعضاء لجمع فيه بين البدل والمبدل منه.

[م-٦٧٨] إذا عجز عن السجود بالجبهة والأنف وقدر على وضع بقية أعضاء السجود، فهل يلزمه ذلك، أما القائلون بأن السجود على الأعضاء الأربعة مستحب، وهو قول الجمهور فلا يلزمه ذلك؛ لأنه إذا لم يلزمه في حال القدرة، ففي حال العجز من باب أولى، وأما على القول بالوجوب، فاختلفوا:

فقيل: لا يلزمه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 345 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.