Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 347

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الثالث في تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة
  3. المبحث الثالث إذا تعذر السجود بالجبهة والأنف وقدر على الباقي

الدليل الثاني:

أن الساجد على الوجه يسمى ساجدًا، ولو لم يضع غيره على الأرض، ولو وضع كل أعضاء السجود على الأرض غير وجهه لا يسمى ساجدًا، فتعلق التسمية بسجود الوجه دليل على أنه هو المقصود بالسجود.

الدليل الثالث:

أنه لو لزمه السجود على هذه الأعضاء كما يلزمه السجود على الجبهة للزمه الإيماء بها في حال العجز، كما لزمه الإيماء بالجبهة في حال العجز عن السجود على الوجه، فلما سقط عنه الإيماء بها عند عجزه بالسجود عليها سقط وجوب السجود عليها على وجه الاستقلال؛ لأن وجوب السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعًا لغيره على وجه التكميل واللواحق، فالتابع لا يستقل بنفسه، فحيث سقط الأصل سقط التابع.

الدليل الرابع:

ولأن الإيماء بدل عن السجود، والقاعدة: أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه.

• دليل من قال: يجب السجود على بقية الأعضاء:

الدليل الأول:

من القرآن قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

الدليل الثاني:

(ح-١٨٨٤) من السنة ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: ... إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 347 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.