Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 349

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الرابع في السجود على الحائل
  3. المبحث الأول في السجود على حائل منفصل عن المصلى

الفصل الرابع في السجود على الحائل

المبحث الأول في السجود على حائل منفصل عن المصلى

المدخل إلى المسألة:

• كل فراش لا إسراف فيه ولا مخيلة، ولا يشغل المصلي بزخرفته فالصلاة عليه جائزة.

• لا يحفظ قول بتحريم الصلاة على البسط إذا كان منفصلًا عن المصلي.

• كراهة الصلاة على الفرش قول ضعيف؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل.

[م-٦٧٩] اتفق الفقهاء على جواز السجود على حائل لدفع شدة حر أو شدة برد أو خشونة أرض أو جرح بجبهة ونحوها.

واختلفوا في حكمه إذا كان لغير حاجة:

فقيل: يجوز مطلقًا، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

قال في البحر الرائق: «لو سجد على حائل بينه وبين الأرض منفصل عنه فإنه

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 349 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.