Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 352

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الرابع في السجود على الحائل
  3. المبحث الأول في السجود على حائل منفصل عن المصلى

الدليل الخامس:

(ث-٤٥٤) روى عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن توبة، عن عكرمة ابن خالد، عن عبد الله بن عامر قال:

رأيت عمر بن الخطاب: يصلي على عبقري، قلت: ما العبقري؟ قال: لا أدري (¬١).

[صحيح] (¬٢).

والعبْقَري: الوَشْيُ، منسوبٌ إلى عَبْقَرَ، قريةٍ باليَمن.

وكلُّ جَيِّدٍ عَبْقَرِي.

ورجل عَبْقَرِيٌّ: ليس فوقه شيء (¬٣).

فظهر أنها من فرش الزينة.

ولذلك قال ذو الرمة يذكر ألوان الرياض:

حتى كأن رياض القف ألبسها ... من وَشْىِ عَبْقَرَ تجليل وتنجيد (¬٤).

• دليل من قال: يكره الصلاة على غير ما ينبت على الأرض مما فيه رفاهية:

الدليل الأول:

(ح-١٨٨٨) ما رواه البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير، قال:

أخبرنا جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا (¬٥).

وجه الاستدلال:

استدل به الهادي على كراهة ما ليس من الأرض بناء على أن لفظ الأرض ذكر

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 352 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.