Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 223

  1. الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد
  2. الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد
  3. المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

قال النووي: «وإن دخل والإمام في آخر الخطبة، وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام، لم يُصَلِّ التحية، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد؛ لئلا يكون جالسًا في المسجد قبل التحية، وإن أمكنه الصلاة، وإدراك تكبيرة الإحرام صلى التحية، قال النووي: هكذا فصله المحققون» (¬١).

دخول الإمام يمنع التنفل ممن صلى تحية المسجد، وقد ساق الماوردي والنووي الإجماع على التحريم.

وإن دخل الرجل، والإمام يخطب، فاختلف العلماء هل يصلي تحية المسجد؟

فقيل: لا تشرع تحية المسجد حال الخطبة، وهو مذهب الحنفية، والأصح في مذهب المالكية وبه قال الثوري، والليث (¬٢).

جاء في التجريد للقدوري: «قال أصحابنا: إذا دخل الرجل، والإمام يخطب يوم الجمعة لم يصل تحية المسجد» (¬٣).

قال خليل: «لا يبتدئ الداخل التحية بعد خروج الإمام على الأصح» (¬٤).

وقال المازري: «قال مالك: تسقط تحية المسجد على الداخل، والإمام يخطب» (¬٥).

وخالف في ذلك الشافعي، وأحمد، وداود، فقالوا: إذا دخل، والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، وبه قال أئمة فقهاء أهل الحديث (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 223 (SanadKitab #17680, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.