Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 355

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الرابع في السجود على الحائل
  3. المبحث الأول في السجود على حائل منفصل عن المصلى

• ويجاب:

لا يفهم من قوله: (ترب وجهك) اشتراط التراب، لجواز الصلاة على السفينة والحصر، وإنما أنكر عليه النبي ﷺ نفخ التراب وهو في الصلاة كراهة أن يتعفر وجهه به، فقال له: ترب وجهك، وليس فيه النهي عن الصلاة على الفرش.

الدليل الثالث:

(ح-١٨٩٠) ما رواه ابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب العالية، قال: حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه،

عن شريح أنه سأل عائشة ﵂ أكان رسول الله ﷺ يصلي على الحصير فإني سمعت في كتاب الله ﷿ ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ قالت عائشة ﵂ لا لم يكن رسول الله ﷺ يصلي عليه.

[شاذ انفرد به يزيد بن المقدام، وهو لا بأس به، فلا يقوى على معارضة

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 355 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.