Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 363

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الرابع في السجود على الحائل
  3. المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي
  4. الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي
  5. المسألة الثانية في مباشرة الأرض باليدين حال السجود

عذر كره، وفي الإجزاء روايتان، فعلى المذهب: يكره سترهما، وعنه لا يكره ... » (¬١).

والثاني: لا يكره، حكاه المرداوي في الإنصاف وفي تصحيح الفروع (¬٢).

جاء في مسائل أحمد لابن هانئ: «قلت أيسجد الرجل ويداه في طيلسانه؟ قال: لا بأس به» (¬٣).

وقال في المستوعب نقلًا من الإنصاف: «ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا: لا فرق بين وجود العذر وعدمه. قال في الفروع: كذا قال، وليس بمراد» (¬٤).

وقيل: يجب مباشرة اليدين للأرض في السجود، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وحكاه صاحب الإنصاف رواية عن أحمد (¬٥).

قال الماوردي في الحاوي: «وأما الكفان، ففي وجوب المباشرة بهما قولان:

أحدهما: ... أن المباشرة بهما واجبة ....

والقول الثاني: وهو أصح أن المباشرة بهما غير واجبة» (¬٦).

وجاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج: قلت: يسجد، ويداه في ثوبه؟ قال: من برد أو علة، فأما لغير علة فلا. قال إسحاق: كما قال» (¬٧).

فخلصت الأقوال في اليدين إلى ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 363 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.