Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 368

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الرابع في السجود على الحائل
  3. المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي
  4. الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي
  5. المسألة الثانية في مباشرة الأرض باليدين حال السجود

أيعطى حكم ما ستر به العورة؛ لكونه متصلًا به، أم لا؛ لكونه لم يستر عورته، ولم يباشر السجود عليه.

ولو صح القياس لكان القياس على القدمين أولى بالقياس حيث ثبت جواز السجود عليهما مع وجود الحائل، وهما من أعضاء السجود التي أمرنا بالسجود عليها، فصحة الحائل لبعض الأعضاء دليل على صحته لسائرها.

• الراجح:

استحباب مباشرة الأرض باليدين حال السجود لأثر ابن عمر ﵄، وهو حكاية فعل، ولا يكره السجود على حائل؛ لأن فعل ابن عمر لا يؤخذ منه غير الاستحباب، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 368 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.