Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 386

  1. الباب الحادي عشر في الرفع من السجود
  2. الفصل الرابع في حكم الرفع من السجود

الفصل الرابع في حكم الرفع من السجود

المدخل إلى المسألة:

• الرفع من السجود مقصود لغيره.

• كونه مقصودًا لغيره لا ينافي ركنيته.

• كل فعل إذا ترك سهوًا أو عمدًا على الصحيح انتفت الصلاة بتركه، ولم يجبره سجود السهو فإن ذلك دليل على ركنيته.

• القول بأن الرفع يأخذ حكم الاعتدال؛ لأنه وسيلة إليه، يجعل الرفع ملحقًا بالأركان كالاعتدال.

• جاء الأمر بالرفع من السجود حتى يطمئن جالسًا، كما في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته.

• حديث المسيء في صلاته عند أكثر الفقهاء خرج مخرج البيان لما هو لازم لصحة الصلاة.

• لا يصح أن يكون الرفع مستحبًّا والإخلال به يجعل المصلي في حكم من لم يُصَلِّ؛ لقوله ﷺ: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ.

[م-٦٨٧] اختلف الفقهاء في حكم الرفع من السجود،

القول الأول: مذهب الحنفية، واختلفوا في المذهب على أقوال:

أحدها: أن الرفع من السجود لا بد منه؛ لأنه لا يتصور أن يقوم بسجدتين دون أن يرفع من الأولى.

والواجب من الرفع، قيل: أن يكون إلى الجلوس أقرب منه إلى السجود.

وقيل: يكفي القدر الذي يتحقق به الفصل بين السجدتين.

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 386 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.