Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 389

  1. الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود
  2. الفصل الأول في ركنية الجلوس بين السجدتين

الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود

الفصل الأول في ركنية الجلوس بين السجدتين

المدخل إلى المسألة:

• كون الاعتدال مقصودًا في نفسه أو غير مقصود لا ينافي الركنية.

• القيام كله مقصود، سواء أكان قبل الركوع أم بعده، وكذا الجلوس كله مقصود، سواء أكان بين السجدتين، أم كان للتشهد، فمن فرق بين قيام وقيام وقعود وآخر فعليه الدليل.

• الركنية من دلالات اللفظ، لا من دلالات الثبوت، فتثبت بالدليل الظني كما تثبت بالدليل القطعي.

• كل فعل إذا ترك سهوًا أو عمدًا على الصحيح انتفت الصلاة بتركه، ولم يجبره سجود السهو فإن ذلك دليل على ركنيته، وهذا متحقق في ترك الاعتدال، حيث قال الرسول ﷺ: (ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ).

• حديث المسيء في صلاته خرج مخرج البيان لما هو لازم لصحة الصلاة، لقوله: (ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ).

[م-٦٨٨] اختلف الفقهاء في حكم الاعتدال من السجود،

فقيل: سنة، وهو المشهور من مذهب الحنفية، وأحد القولين في مذهب المالكية، رجحه ابن القاسم وابن رشد (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 389 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.