Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 397

  1. الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود
  2. الفصل الثاني في صفة الجلوس في الصلاة

ورواه جعفر بن زياد الأحمر، عن عاصم بن كليب به، ولفظه: (صليت مع النبي ﷺ، فلما سجد افترش اليسرى ونصب اليمنى) (¬١).

وجه الاستدلال:

أن حديث وائل بن حجر لم يذكر في صفة الجلوس إلا الافتراش، ولو كان هناك تورك لنقله.

• دليل من قال: صفة الجلوس كله في الصلاة التورك:

أورد مالك في صفة الجلوس عن ابن عمر حديثًا وأثرًا.

(ح-١٩٠٤) أما الحديث فما رواه مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن ابن القاسم،

عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه: كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذٍ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك. فقال: إن رِجْلَيَّ لا تحملاني (¬٢).

[صحيح وهو في البخاري وتقدم تخريجه].

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 397 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.