ورواه جعفر بن زياد الأحمر، عن عاصم بن كليب به، ولفظه: (صليت مع النبي ﷺ، فلما سجد افترش اليسرى ونصب اليمنى) (¬١).
وجه الاستدلال:
أن حديث وائل بن حجر لم يذكر في صفة الجلوس إلا الافتراش، ولو كان هناك تورك لنقله.
• دليل من قال: صفة الجلوس كله في الصلاة التورك:
أورد مالك في صفة الجلوس عن ابن عمر حديثًا وأثرًا.
(ح-١٩٠٤) أما الحديث فما رواه مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن ابن القاسم،
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه: كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذٍ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك. فقال: إن رِجْلَيَّ لا تحملاني (¬٢).
[صحيح وهو في البخاري وتقدم تخريجه].
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 397 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2252)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.