Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 401

  1. الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود
  2. الفصل الثاني في صفة الجلوس في الصلاة

في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته (¬١).

فهنا ذكر التورك لأنه ذكر جلستين للتشهد، فأخذ الحنابلة من إطلاق قوله: (إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى) يشمل ما إذا كانت الركعتان في صلاة ثنائية، أو كانت أكثر من ذلك كالثلاثية والرباعية.

وقوله: (وإذا جلس في الركعة الآخرة) أي زائدًا على الركعتين؛ لأنه بين السنة في الجلوس في الركعتين.

• الراجح:

أما مذهب الحنفية والمالكية فهم أخذوا أحد طرفي السنة، وتركوا السنة الأخرى، وأما مذهب الشافعية والحنابلة فقد أخذوا سنة الافتراش وسنة التورك، وإن كان تفصيل الحنابلة أرى أنه أقرب من مذهب الشافعية، وفيه تجتمع الأدلة، والله أعلم، والافتراش والتورك على الاستحباب، وليس منه شيء واجب، فإذا جلس المصلي على أي هيئة جلس فقد تم فرضه، إلا أن الإقعاء مكروه، وسيأتي بيان الخلاف فيه، وما يكره منه.

قال ابن شاس في الجواهر: فلا تتعين في القعود هيئة للصحة، لكن الإقعاء مكروه (¬٢).

وقال مثله الغزالي في الوسيط (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 401 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.