Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 411

  1. الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود
  2. الفصل الثالث في النهي عن الإقعاء في الصلاة

[صحيح] (¬١).

الدليل الثالث:

(ث-٤٦٤) روى عبد الرزاق في المصنف، عن ابن جريج قال:

أخبرني عطاء، أنه رأى ابن عمر يفعل في السجدة الأولى من الشفع والوتر خصلتين قال: رأيته يقعي مرةً إقعاءً جاثيًا على أطراف قدميه جميعًا، ومرة يثني رجله اليسرى فيبسطها جالسًا عليها، واليمنى يقوم عليها يحدبها على أطراف قدميه جميعًا، قال: رأيته يصنع ذلك في السجدة الأولى من السجدتين، وفي السجدة الثالثة من الوتر، ثم يثبت فيقوم (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

• دليل من قال: الإقعاء جائز.

لعله نظر إلى أن أكثر فعل النبي ﷺ هو الافتراش، فحمل ما ورد من الإقعاء على الجواز، وليس على السنية، والله أعلم.

• الراجح:

أن الإقعاء بهذه الصفة سنة يفعل أحيانًا، وهو من تنوع صفة الجلوس، والأفضل في العبادات التي وردت على صفات متنوعة أن تفعل على جميع وجوهها، ولا يلزم صفة واحدة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 411 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.