Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 430

  1. الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود
  2. الفصل السادس في وجوب السجده الثانية في الصلاة

الفصل السادس في وجوب السجده الثانية في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• تكرار السجود في الصلاة نقل نقلًا متواترًا من لدن الصحابة إلى يومنا هذا.

• السجدة الثانية كالأولى في كل شيء، فيما يجب وفيما يستحب قولًا وهيئة.

• تكرار السجود دون غيره من الأركان قيل: تعبدي، وقيل: ترغيمًا للشيطان، ودلالة على فضل السجود على سائر الأركان، ولحاجة العبد للدعاء.

[م-٦٩٣] لم يختلف العلماء بأن السجدة الثانية ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، سواء أقلنا: السجدتان كلتاهما ركن واحد، أم قلنا: هما ركنان، وهو الأصح، والسجدة الثانية مثل الأولى في كل شيء (¬١).

قال في شرح منتهى الإرادات: «كالأولى في الهيئة، والتكبير والتسبيح؛ لفعله ﷺ» (¬٢).

بل ولأمر النبي ﷺ بها، فقد جاء الأمر بها محفوظًا من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته.

(ح-١٩٢٣) فقد روى البخاري من طريق أبي أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد،

عن أبي هريرة: أن رجلًا دخل المسجد فصلى، ورسول الله ﷺ في ناحية

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 430 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.