Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 452

  1. الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية
  2. الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية

في الصلاة على صدور أقدامهم (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

• دليل من قال: يعتمد على يديه:

الدليل الأول:

(ح-١٩٣٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال:

جاءنا مالك بن الحويرث، فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي ﷺ يصلي.

قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا -يعني عمرو بن سلمة- قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض، ثم قام (¬٣).

اختلف على أيوب في ذكر الاعتماد على الأرض، فلم يروه عنه إلا وهيب على اختلاف عليه في ذكره. وقد رواه حماد بن زيد وابن علية، وعبد الوهاب الثقفي وحماد بن سلمة، عن أيوب، فذكروا جلسة الاستراحة، ولم يذكروا الاعتماد على الأرض (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 452 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.