Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 455

  1. الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية
  2. الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية

حماد بن سلمة،

عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر، نهض في الصلاة ويعتمد على يديه (¬١).

[حسن] (¬٢).

الدليل الثالث:

من النظر؛ أن الاعتماد باليدين على الأرض أبلغ بالتواضع، وأعون للمصلي، وأحرى ألا ينقلب.

الدليل الرابع:

(ح-١٩٣٧) روى حرب الكرماني في مسائله من طريق الوليد بن مسلم، قال: سألت أبا عمرو الأوزاعي عن القيام من السجود والتشهد على صدور القدمين، ولا أعتمدُ على يدي؟ قال: تلك قومة الشبان، قال أبو عمرو: وقال ابن شهاب: سنة الصلاة اعتماد الرجل على يديه (¬٣).

[مرسل صحيح].

• دليل من قال: السنة القيام بالاعتماد على اليدين كهيئة العاجن:

(ح-١٩٣٨) روى أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يونس بن بكير، عن الهيثم، عن عطية بن قيس،

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 455 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.