قال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها -أي عن الفريضة- بتحية المسجد» (¬٢).
[م-٤٦٦] واختلفوا في جواز الشروع في راتبة الفجر بعد إقامة الصلاة:
فاتفق أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي على أن له أن يصلي ابتداءً ركعتي الفجر، ولو كان الإمام يصلي الفرض، إلا أن منهم من اشترط ألا تفوته الركعة الأولى، وهذا قول مالك، والثوري (¬٣).
ومن الأئمة من اشترط ألا تفوته الركعة الثانية، وهذا قول الإمام أبي حنفية والأوزاعي. ومنهم من اشترط صلاتها خارج المسجد، وهذا قول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة (¬٤)،
ومنهم من لم يشترطه كالأوزاعي (¬٥)،
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 234 (SanadKitab #17680, hlm. urut 232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.