Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 466

  1. الباب الرابع عشر في الفروق بين الركعة الأولى وسائر الركعات
  2. الفصل الثالث لا يستعيذ في الركعة الثانية إذا استعاذ في الركعة الأولى

الفصل الثالث لا يستعيذ في الركعة الثانية إذا استعاذ في الركعة الأولى

المدخل إلى المسألة:

• لا يوجد نص ولو ضعيفًا يُؤْثَر عن النبي ﷺ أنه تعوذ في غير الركعة الأولى.

• لو كان التعوذ في الركعة الثانية محفوظًا لوجدنا من آثار الصحابة وعملهم ما تقوم به الحجة، وتحفظ به الشريعة.

• القراءة في الصلاة قراءة واحدة، والتعوذ في أولها تعوذ لجميعها.

• لا يقطع قراءة المصلي إلا سكوت طويل، أو ذكر طويل غير مشروع، فأما السكوت اليسير والذكر المشروع فلا يقطع القراءة.

• الأصل عدم تكرار التعوذ إلا بتوقيف.

•إذا لم يقطع سجود التلاوة قراءة المصلي مع أنه لا يختص بالصلاة، لم يقطع قراءته الركوع والسجود المختص بالصلاة من باب أولى.

[م-٦٦٨] اختلف الفقهاء في تكرر الاستعاذة لكل ركعة:

فقيل: لا يتعوذ مَنْ تعوذ في الركعة الأولى، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وأحد قولي الشافعي، ورجحه ابن القيم (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 466 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.