Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 471

  1. الباب الرابع عشر في الفروق بين الركعة الأولى وسائر الركعات
  2. الفصل الخامس في أطالة الركعة الأولى على سائر الركعات

وقيل: يستحب إطالة الأولى على غيرها في جميع الصلوات.

وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية وصححه النووي، والمذهب عند الحنابلة، وبه قال محمد بن الحسن (¬١).

قال النووي في المنهاج: «وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح» (¬٢).

وقيل: يستحب التسوية بين الركعة الأولى والثانية، والتسوية بين الثالثة والرابعة، اختاره أكثر الشافعية، وصححه الرافعي (¬٣).

قال النووي في الروضة: «هذا الذي صححه -يقصد الرافعي- هو الراجح عند جماهير الأصحاب، لكن الأصح التفضيل» (¬٤).

وقد تكلمت على هذه المسألة في مبحث سابق عند الكلام على أحكام القراءة، فارجع إليه إن شئت.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 471 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.