Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 474

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل الأول في حكم التشهد الأول والجلوس له

وتشهده، وهو احتراز عن القول بسنتيهما، أو سنية التشهد وحده» (¬١).

وجاء في مجمع الأنهر: «وعليه المحققون من أصحابنا، وهو الأصح كما في المحيط، وصرح به صاحب الهداية في باب سجود السهو» (¬٢).

وإطلاق بعض الحنفية اسم السنة عليهما، قال الكاساني: «إما لأن وجوبها عرف بالسنة فعلًا، أو لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب» (¬٣).

قال في النهر الفائق: «وهذا يقتضي رفع الخلاف» (¬٤).

وقيل: كلاهما سنة، وهو المذهب عند المالكية والشافعية، واختار ذلك الكرخي والطحاوي من الحنفية، وهو رواية عن أحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 474 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.