(ح-١١٣٦) ما رواه مسلم من طريق شعبة وشبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ورواه مسلم من طريق زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار به.
ورواه مسلم من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار به.
قال حماد: ثم لقيت عَمْرًا، فحدثني به ولم يرفعه (¬١).
وجه الاستدلال:
قوله ﷺ: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة) لفظ: (لا صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة نافلة لقوله: (إلا المكتوبة)، فيشمل المكتوبة التي أقيمت، ويشمل ما لو كان المصلي يقضي مكتوبة كانت عليه، وشرع في قضائها، فلا يخرج منها بالإقامة، وأما رواية (فلا صلاة إلا التي أقيمت) فهذا اللفظ ضعيف (¬٢).
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 236 (SanadKitab #17680, hlm. urut 234)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.