Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 488

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل الثاني حكم التشهد الأخير

مذهب الحنابلة، قال المرداوي: وهو غريب بعيد (¬١).

قال في الاختيار لتعليل المختار: «القعدة الأخيرة فرض والتشهد فيها واجب» (¬٢).

وقيل: الجلوس بقدر السلام فقط واجب، وأما التشهد فهو سنة، وهو مذهب المالكية (¬٣).

وقال شعبة: «سألت الحكم وحمادًا عن الرجل ينسى التشهد، فقالا: أَكُلُّ الناس يحسن يتشهد؟ جازت صلاته» (¬٤).

وقيل: التشهد والجلوس كلاهما فرض، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك، وأهل المدينة، وبه قال داود (¬٥).

وقيل: الجلوس والتشهد واجبان، وهو رواية عن أحمد، قال في الرعاية كما في الإنصاف: وهو غريب بعيد (¬٦).

قال أبو الحسين نقلًا من الإنصاف: «لا يختلف قوله -يعني أحمد- أن الجلوس

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 488 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.