Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 502

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل الثاني حكم التشهد الأخير

وعلى فرض أن يكون اللفظ مرفوعًا فإن قوله: (فإذا قضيت هذا ... فقد قضيت صلاتك ... إلخ) لا يدل على الوجوب، فالقضاء هنا بمعنى الإتمام، كما في قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ [فصلت: ١٢]. أي أتمهن. وهو موافق للفظ الآخر عن ابن مسعود ﵁ حين قال: التشهد تمام الصلاة، فهما بمعنى واحد.

وقد استدل به الحنفية على صحة صلاة من أحدث قبل السلام، وبه قال سعيد بن المسيب، وقتادة وإبراهيم النخعي والإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وحماد بن أبي سليمان، والضحاك والحكم، وطاوس وربيعة ومكحول خلافًا لقول جمهور الفقهاء، ولم أوثق ذلك؛ لأن البحث في حكم التشهد.

• دليل من قال: التشهد الأخير سنة:

الدليل الأول:

الأصل عدم الوجوب إلا بدليل صريحٍ خالٍ من النزاع، والأحاديث التي ساقها أصحاب القول الأول لم تسلم من المناقشة، والأصل براءة الذمة، والاحتياط ألا تشغل الذمم، ولا يحكم بفساد عبادة الخلق إلا بشيء صحيح صريح، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 502 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.