Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 506

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل الثالث في ألفاظ التشهد

الفصل الثالث في ألفاظ التشهد

المدخل إلى المسألة:

• جواز التشهد بكل ما ثبت وصح عن النبي ﷺ.

• يكفي اختيار نوع واحد من أنواع التشهد الثابت عن النبي ﷺ للقيام بسنة التشهد.

• التفضيل بين هذه الألفاظ مع ثبوتها كلها ليس مبنيًّا على تفضيل شرعي اقتضاه تقديم الرسول ﷺ لبعضها على بعض، فكلها صدرت من الرسول ﷺ، والتسوية بينها من العدل المأمور به، وليس شيء من السنة مهجورًا.

• تفاوت الصحة في الإسناد أو في العمل إنما يكون مرجحًا عند التعارض، أما إذا لم تتعارض السنن فيكفي صحة الحديث للقول بصحة التشهد.

• يلزم من التزام نوع واحد هجر للسنن الباقية، وذريعة لاندراس بعض السنن المتنوعة كتنوع الأذان والاستفتاحات، بخلاف التنوع فإن فيه إحياء لجميع السنن الواردة في العبادة، وإصابة للسنة من جميع وجوهها.

[م-٦٧٣] اختلف الفقهاء في الأفضل من ألفاظ التشهد على أقوال منها:

القول الأول:

اختار الحنفية والحنابلة تشهد عبد الله بن مسعود ﵁ (¬١).

قال الزركشي في شرح الخرقي: «ولو تشهد بغيره مما ثبت عنه ﷺ، كتشهد

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 506 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.