Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 511

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل الثالث في ألفاظ التشهد

رسول الله ﷺ (¬١).

ومن وجوه الترجح التي ذكرها أصحاب الشافعي،

أن تشهد ابن عباس كان متأخرًا عن تشهد ابن مسعود، وذلك أن النبي ﷺ قد علم ابن عباس هذا التشهد، وقد توفي النبي ﷺ وابن عباس غلام لم يحتلم بعد، بخلاف ابن مسعود ﵁ فإنه متقدم إسلامه ﵁، والمتأخر أولى بالاتباع.

• الراجح:

كل ما ثبت عن النبي ﷺ في التشهد فإنه يجوز أن يذكر الله به في الصلاة، فلا يكره شيء صح عن النبي ﷺ من وجوه التعبدات، والاقتصار على بعضها جائز، وإن فعل هذا مرة، وهذا مرة كان أولى، وليس شيء من السنة مهجورًا، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 511 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.