ورواه النسائي من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة به، وفيه:
( ... ويصلي تسع ركعات، لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، ويحمد الله، ويصلي على نبيه ﷺ ويدعو بينهن، ولا يسلم تسليمًا، ثم يصلي التاسعة ويقعد، -وذكر كلمة نحوها- ويحمد الله، ويصلي على نبيه ﷺ، ويدعو ... الحديث (¬١).
وجه الاستدلال:
في حديث عائشة ﵂ ذكرت تشهدين أحدهما في الركعة الثامنة، حيث تشهد، وصلى على النبي ﷺ،، ثم جلس في التاسعة للتشهد الأخير، فدل على صحة الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول، وما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل.
• وأجيب بجوابين:
الجواب الأول:
أن ذكر الصلاة على النبي ﷺ في الثامنة شاذ (¬٢).
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 517 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2372)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.