من الشافعية، وقال به أهل الظاهر كالإمام داود وابن حزم (¬١).
قال ابن نجيم: وهو قول عامة السلف والخلف (¬٢).
وقال ابن رشد في المقدمات: «وجميع أقوال الصلاة سنة وفضيلة حاشا ثلاثة: تكبيرة الإحرام، وقراءة أم القرآن، والسلام» (¬٣).
وجاء في المغني نقلًا عن المروذي: «قيل لأبي عبد الله. إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي ﷺ في التشهد، بطلت صلاته. قال: ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع: هذا شذوذ. وهذا يدل على أنه لم يوجبها» (¬٤).
وقيل: الصلاة على النبي ﷺ فرض، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، واختاره محمد بن المواز، واللخمي وابن العربي من المالكية (¬٥).
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 531 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2386)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.