Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 542

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل الرابع في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد
  3. المبحث الثاني في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الثاني

• ورد هذا:

بأن النبي ﷺ لم يأمره لكونه لم يعلم بوجوبها، ولا تكليف قبل العلم.

• وتعقب هذا:

بأن الوقت لا يزال قائمًا، ولذلك أمر الرسول ﷺ المسيء صلاته بالإعادة؛ لقيام الوقت، ولم يأمره بإعادة الصلوات التي خرج وقتها قبل العلم.

ثم إن الحديث فيه: فقال له أو لغيره، فالراوي لم يجزم أن النبي ﷺ قال لنفس الرجل مما يدل على أنها ليست واجبة.

والحديث قد أمره بثلاثة أمور، ثالثها: قوله: (ثم ليدع بما شاء) فإذا كان الدعاء بعد التشهد ليس واجبًا لم تكن الصلاة على النبي ﷺ واجبة، وسيأتينا حكم الدعاء بعد التشهد، وإذا كانت الصلاة على النبي ﷺ من أجل مراعاة آداب الدعاء؛ لقوله: عجل هذا؛ لكونه دعا من غير أن يراعي آداب الدعاء، فالدعاء في نفسه ليس واجبًا فكذلك ما شرع من أجله.

الدليل الخامس:

(ح-١٩٧٦) ما رواه الحاكم في المستدرك من طريق سعيد بن أبي هلال، عن يحيى بن السباق، عن رجل، من بني الحارث،

عن ابن مسعود، عن رسول الله ﷺ أنه قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدًا، وآل محمد كما صليت، وباركت، وترحمت، على إبراهيم إنك حميد مجيد (¬١).

[ضعيف، وزيادة الترحم منكر مخالف لما هو ثابت من تشهد ابن مسعود] (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 542 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.