Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 556

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته (¬١).

[حسن إلا ما اختلف فيه على ابن عجلان في ذكره النظر إلى إشارته] (¬٢).

فيه دلالة على بسط اليسرى على الفخذ الأيسر، وهي إحدى الصفتين الوردتين.

الدليل الثالث:

(ح-١٩٨٦) ما رواه أبو داود من طريق عبد الملك بن عمرو، أخبرني فُلَيح: حدثني عباس بن سهل، قال:

اجتمع أبو حُميد، وأبو أُسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله ﷺ، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ، فذكر بعض هذا .... وفيه: قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصَدْر اليمنى على قِبلته، ووضع كفَّه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفَّه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبَعِه (¬٣).

[صحيح في الجملة إلا أن الإشارة بالإصبع تفرد بها فليح، وهو سيِّئُ الحفظ] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 556 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.