Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 563

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل السادس في تحريك السبابة بالتشهد

ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها، ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد (¬١).

[زيادة (يحركها يدعو بها) تفرد بها زائدة، عن عاصم، وهي زيادة شاذة] (¬٢).

• دليل من قال: لا يحركها:

الدليل الأول:

(ح-١٩٩٢) ما رواه مسلم من طريق مالك، عن مسلم بن أبي مريم،

عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله ﷺ يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله ﷺ يصنع؟ قال: «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.

[سبق تخريجه] (¬٣).

ترجم له أبو عوانة في مستخرجه بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة، ورمي البصر إليها، وترك تحريكها بالإشارة. اهـ فالإشارة لا تقتضي تحريك الأصبع.

الدليل الثاني:

(ح-١٩٩٣) ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر: أن النبي ﷺ كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 563 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.