Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 579

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل السابع الدعاء في التشهد
  3. المبحث الأول في التعوذ بالله من أربع

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (فليتعوذ بالله من أربع)، فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وقوله: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر). مفهومه اختصاص هذا الدعاء بالتشهد الأخير.

• وأجيب بجوابين:

الجواب الأول:

أن أكثر الرواة رووه بلفظ: (كان رسول الله ﷺ يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ... )، وهو الموافق لحديث عائشة في الصحيحين، ونحوه حديث ابن عباس في مسلم.

الجواب الثاني:

لو قدر أن الأمر بالتعوذ محفوظ، فالشرط في دلالة الأمر على الوجوب ألا يوجد قرينة تصرفه إلى الاستحباب، وقد وجد ما يصرف الأمر عن الوجوب، كما في حديث ابن مسعود ﵁، فإنه بعد ما ذكر التشهد، قال: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو)، فلم يذكر الصلاة على النبي ﷺ، ولم يذكر التعوذ بالله من الأربع، فدل على أن الأمر للاستحباب، وسيأتي ذكر الحديث تامًّا في أدلة الجمهور إن شاء الله تعالى.

قال ابن المنذر: «لولا خبر ابن مسعود لكان هذا يجب؛ لأن النبي ﷺ أمر به» (¬١).

وعلى التسليم بأن الأمر لا صارف له عن الوجوب فالحديث لا يدل على أن

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 579 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.