Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 584

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل السابع الدعاء في التشهد
  3. المبحث الأول في التعوذ بالله من أربع

[صحيح] (¬١).

الدليل السادس:

(ح-٢٠٠٤) روى الدارقطني في السنن ومن طريقه البيهقي من طريق شبابة ابن سوار، عن أبي خيثمة، عن القاسم بن مخيمرة قال:

أخذ علقمة بيدي قال: وأخذ عبد الله بن مسعود بيدي قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فعلمني التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإذا شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

وجه الاستدلال:

في هذا الحديث بعد أن ذكر ابن مسعود التشهد مرفوعًا، قال عبد الله موقوفًا عليه: (فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإذا شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد).

فدل على أن الاستعاذة من الأربع ليست واجبة. والله أعلم.

• دليل من قال: الاستعاذة في التشهدين فرض:

(ح-٢٠٠٥) ما رواه مسلم من طريق وكيع، قال: حدثنا الأوزاعي، عن حسان ابن عطية، عن محمد بن أبي عائشة،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 584 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.